لأن النتائج النهائية مهمة كن معنا ….
من الخبـرة
محاسبون قانونيون وخبراء ضرائب
تضم مؤسسة السيد يوسف فهيم للاستشارات المالية والضريبية نخبة من خبراء المراجعة والمحاسبة والضرائب والمهنيين فى شتى المجالات المالية والمحاسبية والضريبية والقانونية وخبراء دراسات الجدوى والتحليل المالى وخبراء التحكيم التجارى المحلى والدولى مما يسهل الأداء وتنفيذ الأعمال والمهام المهنية بحرفية وخبرة وأداء متميز هدفه ارضاء العميل.
من الخبـرة
محاسبون قانونيون وخبراء ضرائب
تضم مؤسسة السيد يوسف فهيم للاستشارات المالية والضريبية نخبة من خبراء المراجعة والمحاسبة والضرائب والمهنيين فى شتى المجالات المالية والمحاسبية والضريبية والقانونية وخبراء دراسات الجدوى والتحليل المالى وخبراء التحكيم التجارى المحلى والدولى مما يسهل الأداء وتنفيذ الأعمال والمهام المهنية بحرفية وخبرة وأداء متميز هدفه ارضاء العميل.
خدماتنا
أسئلة
شائعة
التزامات صاحب العمل تجاه المصلحة: (1) بأن يحجزا مما يكون عليه دفعه مبلغ تحت حساب الضريبة وتوريده خلال 15 يوم من الشهر التالى . (2) يلتزم أصحاب الأعمال بسداد فروق الضريبة الناشئة عند الفحص دون إخلال لحقهم فى الرجوع على الممول بما هو مدين به. (3) تقديم إقرار ربع سنوى فى 1/1/ ، 1/4 ، 1/7/ ، 1/10 إلى المصلحة أما التزامات صاحب العمل تجاه الموظف أو العامل هو: [1] إعطاء الممول بناء على طلبه كشف يبين فيه اسمه ومبلغ ونوع الدخل وقيمة الضريبة المحجوزة.
تضمن القانون فى المادة ( 135 ) منه النص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة ألاف جنيه كل من امتنع عن تقديم الإقرار الضريبي.
المسئول عن توريد الضريبة للمصلحة أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة وذلك بحجز مبلغ لما يكون عليهم دفعه تحت حساب الضريبة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويتم التوريد إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر من الدفعات فى الشهر السابق. وفى حالة إذا ما كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد الخاضع للضريبة غير مقيم أو لم يكن له فيها مركز أو منشأة تقع مسئولية توريد الضريبة على عاتق مستحق الإيراد الخاضع للضريبة.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
يُعفى الممول من تقديم الإقرارات فى الحالات الأتية: (1)- إذا إقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها أيا كان دخله. (2)- إذا إقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله السنوى منها مبلغ 5000 جنيه (الشريحة المعفاة طبقاً للمادة ( 7 ) من القانون).
نعم يحق لجهة العمل الاعتراض على فروق الضريبة الناتجة عند الفحص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإخطار طبقاً لنص المادة (118) من القانون 91 لسنة 2005.